المادة 49 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية
تسري أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة