المادة 49 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية تسري أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة