المادة 43 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة
1-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلباً دولياً لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي :-
أ- اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي .
ب- احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب .
2- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي .
3- يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره أحكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة