المادة 44 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
1- على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي :-
أ-بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون .
ب-بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون .
ج- باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا .
2- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي بأي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون .
3- اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب .
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة