المادة 42 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

تسجيل العلامات التجارية دوليا 1-يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . 2-لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلاً اساسياً التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشأ بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر أي مما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية . ب- ان يكون مقيما في المملكة . ج- ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة . 3-يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتأكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي . 4-يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوماً وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له . 5-على المسجل تبليغ المكتب الدولي بأي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الأساسي او التسجيل الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشأنه لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي :- أ-خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي . ب-بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدأت قبل انتهاء هذه المدة . 6- لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة