المادة 35 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة