المادة 34 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
دعاوى التعدي
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة