المادة 36 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
دعاوى تصريف البضائع
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة