المادة 21 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

تجديد التسجيل 1- يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقا لاحكام هذا القانون 2- اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنه واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنه اخرى. 3- لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت مالم تكن قد سجلت باسم غيره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة