المادة 20 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

مدة التسجيل 1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا القانون. 2- تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل احكام نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة