المادة 20 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
مدة التسجيل
1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا القانون.
2- تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل احكام نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة