المادة 22 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها
1- مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها.
2- يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالا لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة (1) من هذه المادة.
3- على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة