المادة 17 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة
اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم.
1- اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، او
2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة