المادة 16 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
عدم اتمام التسجيل:
اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة