المادة 18 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:
1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور.
2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.
3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة