المادة 472 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في إساءة معاملة الحيوانات
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً.
2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه.
3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026