المادة 471 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين ديناراً ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026