المادة 473 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الرابع في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة 1- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من أجل القيام او عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها. 2- يعاقب بالغرامة حتى خمسين دينارا من أهمل او رفض طاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الأبنية المتداعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة