المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 1 - تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب . 2 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة . 3 - على أكثر من شخص . 4 - مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة