المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ). 2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة