المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الثامن
في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول
(1) القاتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار
من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال عشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026