المادة 311 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من: 1- قاد او حاول قيادة أنثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج. 2- قاد أنثى ليست بغياً او معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة. 3- ناول أنثى او أعطاها او تسبب في تناولها عقاراً او مادة او اشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة