المادة 310 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :- 1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج ، وكانت تلك الانثى ليست بغياً او معروفة بفساد الاخلاق ,او 2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة او في الخارج ، او 3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد إليه ، او 4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او 5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة