المادة 309 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة (1) الحض على الفجور يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتاناو أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة