المادة 309 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتاناو أكثر لأجل مزاولة البغاء او اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026