المادة 308 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكراً كان أو أنثى او كان ذا إعاقة ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.صفحة 77 من 123
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026