المادة 312 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1-يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من: أ- كان مستأجراً منزلا او متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او ب- كان مالكاً منزلاً او وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل ، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته. 3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة