المادة 28 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
التدابير الاحترازية بصورة عامة
التدابير الاحترازية هي:
1- المانعه للحرية.
2- المصادرة العينية.
3- الكفالة الاحتياطية.
4- إقفال المحل.
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026