المادة 29 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته . 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة