المادة 27 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . 2 - أ - إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو تبقى من مدة محكوميته الجاري تنفيذها مثل هذه المدة فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّ ل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس أربعة دنانير عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه. ب- تكون قيمة الغرامة دينارين عن كل يوم في حال الصفح او إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 3- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و (4) من هذه المادة تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه بقرار من المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم التالية . أ- الجنح التي تتوقف الملاحقة بها على الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي. ب- الجنح المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من هذا القانون. 4- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة . 5 - تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال أو تحويل الحبس إلى الغرامة قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة