المادة 26 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الادنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الاقصى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة