المادة 153 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك . 2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة