المادة 153 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .
2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026