المادة 154 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الثاني
في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول
في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026