المادة 153 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب- أوعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026