المادة 5 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة ، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026