القوانين
قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل1/6/2011 بحيث تزول حالة …
- المادة 3لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشر…
- المادة 4ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجاري…
- المادة 5يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة ، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو الني…
- المادة 6تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى و النائب العام لدى محكمة أمن الدولة…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.