المادة 4 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026