المادة 67 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

على كل من يحمل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني ، او عن أي جهة اخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه وان يراجع الهيئة خلال هذه المدة لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة