المادة 68 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يلغى كل من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بأنظمة او تعليمات او قرارات اخرى الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0
ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول الى الهيئة جميع الحقوق العائدة الى السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026