المادة 66 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تعتبر وثائق رسمية جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة سواء كانت ورقية أو إلكترونية بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة