المادة 66 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

احكام ختامية أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة . ب- تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة