المادة 65 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة متن هذه الطائرة ، الاّ انّ هذه الجرائم تخضع لاحكام هذا القانون اذا كان الفاعل او المجني عليه يحمل الجنسية الاردنية او اذا هبطت الطائرة الاجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة