المادة 50 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :- ?أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها 0 ?ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة