المادة 50 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :- ?أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها 0 ?ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026