المادة 51 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026