المادة 51 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة