المادة 49 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد 0 ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس 0 ?ج-اذا صدر التصريح بحمل اسلحة او مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيجب تسليمها الى قائد الطائرة لوضعها في مكان آمن لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة هيئة القيادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة