المادة 48 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية 0 ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة بالسكان او مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في الممرات الجوية او حالات الاضطرار للإقلاع او الهبوط في حالات طارئة او بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 ج?-لا يجوز القاء او رش أي شيء من الطائرة اثناء طيرانها ، الا في الحالات الاضطرارية ، او تصريح خطي مسبق من الهيئة 0 د- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى ، او أي شيء آخر الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 ه- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة ، الا في الحالات الاضطرارية 0 ?و-لا يجوز القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 ?ز-يحظر التحليق بإهمال او برعونة 0 ?ح-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر 0 ?ط-يحظر على أي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او أي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل ، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل اثناء ممارسته عمله 0 ?ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة