المادة 47 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة 0
ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 0 ج?-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق المناطق المحرمة او المقيدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026