المادة 46 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ، ومكلفا من مشغل الطائرة 0 ب- يحظر على أي شخص التدخل في اعمال قائد الطائرة او اعضاء هيئة القيادة ، او اعضاء طاقم الطائرة او العبث بأي جزء من الطائرة او معداتها او آلاتها او ارتكاب أي عمل يعرض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة