المادة 40 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكة طرفاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائرات او تسييرها في خطوط جوية دولية او داخلية ، منتظمة او غير منتظمة ، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة ، الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0 ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والانظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقل الجوي التجاري وتطويره في المملكة ، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة واوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور واسعار النقل الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها ، بالاضافة الى التزامهم بأحكام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني 0 ج?-لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية او تمثيل هذه المؤسسات في المملكة الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0 د-لا يجوز القيام بأي اعمال جوية او خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس ه-على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات وبيانات تتعلق باستثماراتهم 0 و- لا يجوز لاي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في اغراض تجارية من المملكة واليها الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة