المادة 39 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لها.
2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها دون سبب مشروع يقدره المجلس.
3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.
ب- تحدد جميع الأحكام المتعلقة بالطائرات الجاثمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026