المادة 27 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة او في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس 0
ب-يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او أي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها 0
ج-لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل 0صفحة 20 من 40
د-لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0
ه- على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة العاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول أي مطار ، او يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعة الليزر او أي اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن 0
و-يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات 0
2- تحديد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026