المادة 28 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:-
1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي 0
2-ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 0
3-ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل 0
4-ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل 0
5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها 0
6-ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس 0 ب?-يجوز للرئيس اعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026