المادة 26 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية 0 ?ب-على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين و الانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او بتصريح من الهيئة 0 ?ج-يجوز للمجلس اعفاء أي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها 0 ?د-على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او أي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026